سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
130
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است براى [ حقه ] . قوله : و لو كان الانقطاع بعد بذله له : اضافه بذل به ضمير از باب اضافه مصدر به مفعول است لذا ضمير فاعلى به بايع و مفعولى به مسلم فيه و ضمير در [ له ] به مشترى عائد مىباشد چنانچه مرجع ضمير در [ رضاه ] نيز مشترى است . قوله : بخلاف ما لو كان بعدم المطالبه : ضمير در [ كان ] به تأخير تحويل راجع است . متن : و في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل ، و قبل وجوده ، لا العلم قبله بعدمه بعده ، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى ، لعدم وجود المقتضي له الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، و لو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع ، و الصبر و بين أخذ ما قبضه ، و المطالبة بحصة غيره من الثمن ، أو قيمة المثمن على القول الآخر ، و في تخير المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي ، لتبعض الصفقة عليه ، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له . شرح فارسى : در حكم ناياب شدن مسلم فيه در وقت تحويل است صورتى كه بايع قبل از حلول اجل و پيش از موجود شدن مسلم فيه فوت شود يعنى در اين صورت باز مشترى حق خيارى كه در مسئله پيش گفته شد دارد . اما اگر مشترى قبل از حلول اجل قطع پيدا نمود به اينكه در